188

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وزاد عن زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب فأمره بذلك (١). ولمسلم من حديث عثمان في هذا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ (٢). وقال الترمذي: إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثمَّ نسخ بعد ذلك (٣). أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا قعدَ بينَ شعبِها الأَربع، وَألزَقَ الختانَ بِالختانِ، فَقدْ وجَبَ الغُسلُ" (٤). مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إِذا جَلسَ بَيْنَ شُعبها الأربعَ، ثُمَّ جهدها، فَقدْ وَجبَ الغسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" (٥). الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ فقدْ وجبَ الغُسلُ" (٦). قال: هذا حديث حسن صحيح. كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث حسن. ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة (٧). وقال في كتاب العلل: قال البخاري: هذا الحديث خطأ إنما يرويه

(١) رواه البخاري (١٧٩ و٢٩٢). (٢) رواه مسلم (٣٤٧). (٣) انظر تحفة الأحوذي (١/ ٣٦٦). (٤) رواه أبو داود (٢١٦). (٥) رواه مسلم (٣٤٨). (٦) رواه الترمذي (١٠٩). (٧) رواه الترمذي (١٠٨).

1 / 190