178

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وعن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين وأسفله (١). هذا منقطع الإسناد والذي قبله صحيح. أبو داود، عن ثوبان قال بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين (٢). العصائب هي العمائم، التساخين هي الخفاف، ذكر ذلك أبو عبيد. وذكر الدارقطني عن علي قال: انكسر أحد زندي، فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر (٣). يرويه عمرو بن خالد الواسطي ولا يصح. وعن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر (٤). يرويه أبو عمارة، محمَّد بن أحمد بن السري وهو ضعيف جدًا. قال: ولا يصح مرفوعًا. باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء الترمذي، عن عائشة قالت: كان للنبي- ﷺ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء (٥).

(١) رواه أبو داود (١٦٥). (٢) رواه أبو داود (١٤٦). (٣) رواه الدارقطني (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧). (٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٠٥). (٥) رواه الترمذي (٥٣) وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم.

1 / 180