178

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين وأسفله (١).
هذا منقطع الإسناد والذي قبله صحيح.
أبو داود، عن ثوبان قال بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين (٢).
العصائب هي العمائم، التساخين هي الخفاف، ذكر ذلك أبو عبيد.
وذكر الدارقطني عن علي قال: انكسر أحد زندي، فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر (٣).
يرويه عمرو بن خالد الواسطي ولا يصح.
وعن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر (٤).
يرويه أبو عمارة، محمَّد بن أحمد بن السري وهو ضعيف جدًا.
قال: ولا يصح مرفوعًا.
باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء
الترمذي، عن عائشة قالت: كان للنبي- ﷺ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء (٥).

(١) رواه أبو داود (١٦٥).
(٢) رواه أبو داود (١٤٦).
(٣) رواه الدارقطني (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٠٥).
(٥) رواه الترمذي (٥٣) وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم.

1 / 180