136

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أبو داود، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاكَ المذيُ، وكُلُّ فَحْلٍ يَمْذي، فَلتغتسل منْ ذَلِك فرجَكَ وأُنثييكَ، وتوضّأ، وَتعودُ لِلصَّلاةِ" (١). لا يصح غسل الانثيين، وليس يحتج بهذا الإسناد في ذلك. وذكر الدارقطني من حديث عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رجلًا قال: يا رسول الله إني كلما توضأت سأل، فقال رسول الله ﷺ: "إِذَا توضّأْتَ فسالَ منْ قرنِكَ إِلَى قَدمِكَ، فَلا وُضوءَ عَليكَ" (٢). عبد الملك ضعيف ولا يصح الحديث. وقال أبو حاتم في عبد الملك: مجهول (٣). مالك، عن بسرة بنت صفوان، أنها سمعت النبي ﷺ يقول: "إِذَا مَسَّ أحدُكُمْ ذَكرَهُ فليتوضّأْ وضوءَهُ للصَّلاَةِ" (٤). هكذا في رواية يحيى بن بكير "وضوءُهُ للصلاَةِ" وقد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث بيَّن ذلك الدارقطني ﵀. وعن عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن بسرة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ مسَّ ذَكرَهُ أَوْ أُنْثيَيهِ، أَوْ رِفغيهِ، فَليتوضّأْ" (٥). وهو وهم، والمحفوظ أنه من قول عروة، وقد رواه غير عبد الحميد عن

(١) رواه أبو داود (٢١١) وعنده فتغسل من ذلك. (٢) رواه الدارقطني (١/ ١٥٩). (٣) الجرح والتعديل (٢/ ٢/ ٣٧٠). (٤) رواه مالك (١/ ٤٩ - ٥٠). (٥) رواه الدارقطني (١/ ١٤٨).

1 / 138