121

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

كتاب الطهارة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائمًا إذا أثَّر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء مسلم، عن المغيرة بن شعبة قال: انطلق رسول الله ﷺ حتى توارى عنى، فقضى حاجته (١). أبو داود، عن المغيرة أيضًا، أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعد (٢). أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يذهب إلى حاجته إلى المغمس. قال نافع عن ابن عمر نحو ميلين من مكة.

(١) رواه مسلم (٢٧٤). (٢) رواه أبو داود (١).

1 / 123