103

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وسيأتي الحديث بكماله إن شاء الله ﷿. النسائي، عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ قال: "انظرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فافعَلُوهُ" فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق فدخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله، قال: "ومَا لِي لاَ أَغضبُ وَأَنَا آمُرُ بالأَمرِ فَلاَ أُتّبعُ" كانوا قد أحرموا بالحج، فأمرهم ﵇ أن يحلوا بعمرة (١). أبو داود، عن أبي رافع عن النبي ﷺ قال: "لاَ أُلفينَّ أحدَكُمْ مُتكئًا عَلَى أَريكتهِ يَأتِيهِ الأمرُ منْ أمرِي بما أمرتُ بهِ أَوْ نهيتُ عنهُ فيقولُ: لا أَدرِي مَا وجدنَا فِي كتابِ اللهِ اتَّبعنَاهُ" (٢). وعن العرباض بن سارية أنه حضر مع رسول الله ﷺ يخطب الناس، وهو يقول: "أَيُحبّ أحدُكُمْ مُتكِئًا عَلى أريكتِهِ قَدْ يَظنّ أَنَّهُ لَمْ يحرم اللهُ شَيئًا إلَّا فِي هَذَا الكِتَابِ، أَلاَ وَإِنِّي واللهِ قَدْ أَمرتُ وَوَعظتُ ونَهيتُ عَنْ أَشياءَ، إِنَّها لَمثلِ القُرآنِ أَوْ أَكثرَ" (٣). الترمذي، عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: "أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يبلغُهُ الحديثَ عَنِّي، وَهُوَ مُتَّكئٌ عَلَى أَريكَتِهِ فيقولُ: بينَنَا وبينكُمْ كتابُ اللهِ، فمَا وجدنَا فيهِ حَلالًا استحللنَاهُ، وما وجدنَا فِيه حَرامًا حرَّمنَاهُ، وإنَّ مَا حَرَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ كمَا حرَّمَ اللهُ" (٤). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

(١) لم نره عند النسائي، ونسبه الحافظ المزي في الأطراف إلى النسائي في عمل اليوم والليلة، ولم نجده فيه. ورواه أحمد (٤/ ٢٨٦) وابن ماجه (٢٩٨٢). (٢) رواه أبو داود (٤٦٠٥) والترمذي (٢٦٦٦) وابن ماجه (١٣). (٣) رواه أبو داود (٣٠٥٠) وسنده ضعيف بسبب أشعث بن شعبة. (٤) رواه الترمذي (٢٦٦٧) وأبو داود (٤٦٠٤) وابن ماجه (١٢).

1 / 105