الاحکام السلطانیه
الأحكام السلطانية
خپرندوی
دار الكتب العلمية - بيروت
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
د خپرونکي ځای
لبنان
هذا خيل سليمان، فجعل يضحك من قولها ﷺ قال أحمد " هو غريب، لم أسمعه من غير هشيم عن يحيى بن سعيد". وقد حكى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيَّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قلد حِسْبَةَ بَغْدَادَ فِي أَيَّامِ الْمُقْتَدِرِ، فَأَزَالَ سُوقَ الداذي ومنع منها وقال: لا تصلح إلَّا لِلنَّبِيذِ الْمُحَرَّمِ، وَأَقَرَّ سُوقَ اللُّعَبِ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا. وَقَالَ: قَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تلعب بالبنات بمشهد من رسول الله ﷺ فلا ينكره عليها، وذلك أن الداذي الأغلب مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي النَّبِيذِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ نَادِرًا فِي الدواء، وهو بعيد. وليس يمنع إنْكَارُ الْمُجَاهِرَةِ بِبَعْضِ الْمُبَاحَاتِ كَمَا يُنْكَرُ الْمُجَاهَرَةُ بالمباح من مباشرة الأزواج والإماء. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب في قوم يبيعون الداذي للمسكر: فكره ذلك وقال لا يباع ". وقال أيضا في رواية بكر بن محمد عن أبيه: في بيع التمر والزبيب ممن يعمله نبيذا وهو ممن يتدين به ويرى شرب المسكر، فقال " لا أبيعه ولا أعبيه عليه، وهو بمنزلة رجل يرى النكاح بغير ولي جائز، لا أشهد له، ولا أعيبه عليه، وإن تدين به". وقال في رواية أحمد بن الحسين: في بيع الحرير من النساء " لا بأس به، وإن باع للرجال لا يعجبني". فأما مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ فَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَنْهَا، وَلَا أَنْ يَهْتِكَ الْأَسْتَارَ حذرا من الاستسرار بها، قال النبي ﷺ " مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بستر الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه".
1 / 295