الاحکام السلطانیه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
130

الاحکام السلطانیه

الأحكام السلطانية

خپرندوی

دار الكتب العلمية - بيروت

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

لبنان

يكون وقفها من فتحها على المسلمين، كما فعل عمر رضي اله عنه بالسواد، وضرب عليهم الخراج، فهي كما فعل الفاتح لها إذا كان من أئمة الهدى". وظاهر هذا أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها حتى يقفها الإمام لفظا. وقد روي عنه ما دل على أنها تصير وقفا بالاستيلاء. فقال في رواية حرب " أرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فيئا لهم ثم دفعوها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة، فتلك الوظيفة جارية للمسلمين". وكذلك نقل محمد بن أبي حرب " أرض الخراج ما فتحها المسلمون، فصارت فيئا لهم". فقد أطلق القول أنها تصير فيئا، ويجب الخراج، ولم يعتبر لفظ الوقف، وهو اختيار أبي بكر بن عبد العزيز في الأموال فقال " كل ما فتحه المسلمون عنوة فعليه الخراج حق الرقبة". وإذا ثبت أنها تصير وقفا، إما لفظا، أو بنفس الاستيلاء، فإنه لا يجوز بيعها ولا رهنها.

1 / 147