109الاحکام السلطانیهالأحكام السلطانيةAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قخپرندویدار الكتب العلمية - بيروتشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مد خپرونکي ځایلبنانژانرونهحنبلي فقهاسلامي سیاست او قضاوتوظاهر هذا أنه إنما يصح الضم على هذا الوجه. وإذا اتجر بالدراهم والدنانير زكاها، وربحها تبع لها إذا حال الحول. وإذا اتخذ من الذهب والفضة حليا مباحا سقطت زكاته إذا كان يعار ويلبس وإن كان للكراء وجبت فيه الزكاة.1 / 126کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ