احکام صغرى
الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
پوهندوی
أم محمد بنت أحمد الهليس
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام صغرى
ابن خراط اشبيلي d. 581 AHالأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
پوهندوی
أم محمد بنت أحمد الهليس
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) نهبة ذات شرف؛ أى ذات قَدر عظيم وقيل: استشراف يستشرف الناس لها، ناظرين إليها رافعين أبصارهم. (٢) لا يغل: من الغلول وهو الخيانة. (٣) (ب) والتوبة بعد. (٤) والتوبه معروضه بعد: قد أجمع العلماء على قبول التوبة مالم يغرغر، وللتوبة ثلاثة أركان: أن يقلع المعصية، ويندم فعلها، ويعزم أن لا يعود إليها. (٥) أبو داود: (٤/ ٢٢٢) كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه - رقم (٤٩٦٠). (٦) (ب، د). منه. (٧) فِى مسلم: (انقطع) (٨) مسلم: (١/ ١٠٣) (١) كتاب الإيمان (٤٦) باب غلظ تحريم إسبال الإزار: والمن، بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف - رقم (١٧٣). (٩) في مسلم: (ثلاث). (١٠) مسلم: (١/ ١٠٢ - ١٠٣) (١) كتاب الإيمان (٤٦) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار - رقم (١٧٢).
1 / 89