443

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

به زَمَنَ الحُديبيةِ، فقال (١): "آذاك هوامُّ رأُسِكَ؟ " قال: نعم، فقال له النبي ﷺ "احْلقِ ثم (٢) اذبح شاة نُسُكًا، أو صمْ ثلاثَةَ أيَّام، أو أطعِمْ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ، على ستَّةِ مساكِينَ".
ولمسلم (٣)، أيضًا في هذا، قال "انسك نَسيكَةً".
مسلم (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ، أفاض يوم النَّحْرِ ثم رَجعَ، فصلَّى الظهْرَ بِمنىً.
أبو داود (٥)، عن عائشة وابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ أخَّر الطواف (٦) يوم النحر إلى الليل.
باب
أبو داود (٧)، عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حُصين، قال: حدثتني جدتي سرَّاء بنت نَبْهان، وكانت رَبَّة بيت في الجاهلية، قالت: خَطنا رسول الله ﷺ يوم الرؤوس فقال: "أي يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "أليس أوسَط أيام التشريق؟ ".
قال أبو داود: وكذا قال عمّ أبي حرَّة الرَّقاشي: خطب أوسط أيام التشريق.

(١) مسلم: (فقال له).
(٢) مسلم: (احلق رأسك).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٣).
(٤) مسلم: (٢/ ٩٥٠) (١٥) كتاب الحج (٥٨) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر - (٣٣٥).
(٥) أبو داود: (٢/ ٥٠٩) (٥) كتاب المناسك (٨٣) باب الإِفاضة في الحج - رقم (٢٠٠٠).
(٦) أبو داود: (أخر طواف يوم النحر).
(٧) أبو داود: (٢/ ٤٨٨، ٤٨٩) (٥) كتاب المناسك (٧١) باب، أي يوم يخطب بمنى؟. رقم (١٩٥٣).

1 / 445