440

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

عليه وسلم - يرمى جمرة العقبة على ناقةٍ له صَهْبَاءَ، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ ولا
إليْكَ إليْكَ.
مسلم (١)، عن الفضل بن عباس، وكان رَديفَ رسُولِ الله ﷺ، أنَّهُ قال، في عشيةِ عرفَةَ وغَدَاة جَمْعٍ، للنَّاسِ حين دَفَعُوا: "عليكم بالسكينةِ" وهو كافٌّ ناقَتَهُ (٢)، حتى دخل مُحَسِّرًا (وهو من مِنى) قال. "عليكم بحصى الخَذْفِ الذي يرُمى بِهِ الجمرة".
وقال: لم يزل رسولُ الله ﷺ يُلبِّى حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة (٣).
زاد في طريق أخرى (٤)، والنبي ﷺ يُشيُر بيدِهِ كما يَخْذِفُ الإِنسان.
النسائي (٥)، عن ابن عباس، قال: قال لي رسول الله ﷺ غداةَ العقبةِ وهو على راحلَتِه: "هَات التقط (٦) لي" فلقَطْتُ لَهُ حصياتٍ هُنَّ حصى الخَذْفِ، فلما وضعتُهُنَّ في يَدِهِ قال: "بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء (٧) وإيَّاكُمْ والغلُوَّ في الدِّين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغُلُو في الدِّينِ".
الترمذي (٨)، عن عاصم بن عدىّ، قال: رخَّصَ رسول الله - صلى الله

(١) مسلم: (٢/ ٩٣٢) (١٥) كتاب الحج (٤٥) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر - رقم (٢٦٨).
(٢) وهو كاف ناقته: من الكف: بمعنى المنع أي بمنعها الإِسراع.
(٣) جمرة العقبة: ليست في مسلم.
(٤) المصدر السابق.
(٥) النسائي: (٥/ ٢٦٨) (٢٤) كتاب المناسك (٢١٧) التقاط الحصى - رقم (٣٠٥٧).
(٦) النسائي: (القط).
(٧) (بأمثال هؤلاء): ليست في النسائي.
(٨) الترمذي: (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠) كتاب الحج (١٠٨) باب ما جاء للرعاء أن يرموا يومًا، ويدعوا =

1 / 442