بارِكةً. فقال: ابعثها قيامًا مقيَّدةً سنُةَ نبيِّكم ﷺ.
وعن علي بن أبي طالب (١)، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِهِ، وأّن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها وأن لا أُعطي الجازر منها شيئا (٢).
قال: "نحن نُعطِيهِ من عندنا".
وعن عطاء، عن جابر (٣)، قال: كُنَّا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ منِىً (٤). فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه فقال "كلوا وتزودوا".
قيل لعطاء: قال، جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رأى رجُلًا يسُوقُ بدنةً. فقال "اركبها" فقال: يا رسول الله! إِنَّها بدنةٌ. فقال "اركبها ويلَكَ"
في الثانية أو في الثالثة.
وعن أبي الزبير (٦)، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله. وسُئِل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعَتُ رسول الله ﷺ يقول "اركبها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إليها حتى تجد ظَهرًا (٧) ".
(١) مسلم: (٢/ ٩٥٤) (٥) كتاب الحج (٦١) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها - رقم (٣٤٨).
(٢) (شيئًا): ليست في مسلم.
(٣) مسلم: (٣/ ١٥٦٢) (٣٥) كتاب الأضاحي (٥) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام - رقم (٣٠).
(٤) د: مني شيئا.
(٥) مسلم: (٢/ ٩٦٠) (١٥) كتاب الحج (٦٥) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها - رقم (٣٧١).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧٥).
(٧) تجد ظهرًا: أي مركبًا.