382

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

(وفرّج بين أصبعيه).
وفي لفظٍ آخر (١)، "إنَّ الفجر ليسَ الذي يقولُ هكذا (وجمع أصابِعَهُ ثم نَكسَهَا إلى الأرض) ولكن الذي يقولُ هكذا (ووضع المسِّبحةَ على المسبِّحَةِ ومدّ يديه) ".
زاد البخاري (٢)، "عن يمينه وشماله".
النسائي (٣)، عن حفصةَ أم المؤمنين -أن النبي ﷺ قال: "من لم يبيِّتِ الصيام من الليل فلا صيامَ لَهُ".
رواه الجماعة فأوقفوه على حفصة.
والذي أسنده ثقة.
وخرَّجه الدارقطني (٤)، من حديث عائشة عن النبي ﷺ.
وقال في روايته: كلهم ثقات.
كذا قال.
وقد رُوِيَ موقوفًا على عائشة.
مسلم (٥)، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كُنَّا مع رسُولِ الله ﷺ في سفر في شهر رمضانَ، فلمَّا غَابَتِ

(١) المصدر السابق.
(٢) البخاري: (٢/ ١٢٣) (١٠) كتاب الأذان (١٣) باب الأذان قبل الفجر- رقم (٦٢١).
(٣) النسائي: (٤/ ١٩٧) (٢٢) كتاب الصيام (٦٨) ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك - رقم (٢٣٣٤).
(٤) الدارقطني: (٢/ ١٧١، ١٧٢) - باب الشهادة على رؤية الهلال - رقم (١).
(٥) مسلم: (٢/ ٧٧٢، ٧٧٣) (١٣) كتاب الصيام (١٠) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - رقم (٥٢).

1 / 384