351

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس (١) طلع ... فابنُ اللبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ
والهبَعُ الذي يولد في غير حينه.
الشعر من رواية أبي حفصٍ الخولاني.
باب ما لا يؤخذ في الصدقة
أبو داود (٢)، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله ﷺ وقد تقدم ذِكرُها، قال: "لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ (٣)، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".
وقد خرجه البخاري (٤) أيضًا.
أبو داود (٥)، عن سهل بن حنيف قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْروُر (٦)، ولوْنِ الحُبيْق (٧) أن يؤخذا في الصدقِة".
وهما لونان من تمر ردئ.

(١) في أبي داود: (إذا سهيل آخر الليل طلع).
(٢) أبو داود: (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧) (٣) كتاب الزكاة (٤) باب في زكاة السائمة - رقم (١٥٧٠).
(٣) في أبي داود: (عوار من الغنم).
(٤) البخاري: (٣/ ٣٧٦) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٩) باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق - رقم (١٤٥٥). وفي البخاري: عن أنس عن أبي بكر.
(٥) أبو داود: (٢/ ٢٦١) (٣) كتاب الزكاة (١٦) وإن مالا يجوز من الثمرة في الصدقة - رقم (١٦٠٧).
(٦) الجعرور: ضرب من الدقل وهو أرذل التمر.
(٧) لون الحبيق: منسوب إلى ابن حبيق، تمر أغبر صغير، مع طول فيه.

1 / 353