346

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب الزكاة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم - (١)
بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح
مسلم (٢)، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "ليس في حبٍ ولا تَمْرٍ (٣) صدقَةٌ، حتى يَبْلُغ خمسةَ أوْسُقٍ، ولا فيما دُونَ خَمْسِة ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".
وقال البخاري (٤)، "خمس أواقٍ من الورق".
وهو عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله، والوسق ستون صاعًا، وصاع النبي ﷺ خمسة أرطال وثلث، والأوقية أربعون درهمًا. هذا التفسير من كتاب الترمذي (٥).

(١) البسملة والصلاة: ليست في (ب، د).
(٢) مسلم: (٢/ ٦٧٤) (١٢) كتاب الزكاة - رقم (٥).
(٣) د: تمر: ولا حب.
(٤) البخاري: (٣/ ٣٦٣) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٢) باب زكاة الورق - رقم (١٤٤٧). ولفظه: (وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة)
(٥) الترمذي: (٣/ ٢٢، ٢٣) (٥) كتاب الزكاة (٧) باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب - رقم (٦٢٦، ٦٢٧).

1 / 348