331

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

على هؤلاءِ يومَ القيامة"، وأمر بدفنِهم في دِمائهم، ولم يُغسَّلوا ولم يُصلَّ عليهم.
الترمذي (١)، عن عبد الله بن مُحمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ كَفَّنَ حَمزةَ (٢) في نَمِرةٍ في ثوبٍ واحد. صحح أبو عيسى هذا الحديث.
مسلم، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبعٍ ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله ﷿.
وعن أم عطية (٣)، قالت: كُنَّا نُنْهى عن اتباعِ الجنائزِ، ولم يُعْزَمْ علينَا.
البخاري (٤)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من اتبع جنازَةَ مُسْلم إيمانًا واحتسابًا، وكان مَعَها (٥) حتى يُصَلّى عليها ويُفرَغَ من دفْنِهَا، فإنَّهُ يرجعُ من الأجْرِ بقيراطيْن، كُل قيراط مثلُ أُحُدٍ، ومن صلَّى عليها ثم رَجَعَ قبل أن تُدْفَنَ فإنَّهُ يرجِعُ بقيراط".
مسلم (٦)، عن أبي هريرة، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول: "من خرج مع جنَازِةٍ من بَيْتِهَا وصلَّى عليها"، وذكر الحديث.

(١) الترمذي: (٣/ ٣٢٢) (٨) كتاب الجنائز (٢٠) باب ما جاء في كفن النبي ﷺ رقم (٩٩٧).
(٢) في الترمذي: (حمزة بن عند المطلب).
(٣) مسلم: (٢/ ٦٤٦) (١١) كتاب الجنائز (١١) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز - رقم (٣٤).
(٤) البخاري: (١/ ١٣٣) (٢) كتاب الإيمان (٣٥) باب اتباع الجنائز من الإيمان - رقم (٤٧).
(٥) في البخاري: (وكان معه).
(٦) مسلم: (٢/ ٦٥٣، ٦٥٤) (١١) كتاب الجنائز (١٧) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها - رقم (٥٦).

1 / 333