314

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
مسلم (١) عن جابر عبد الله؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يخطبُ قائمًا يومَ الجمُعة فجاءت عِيرٌ من الشَّام فانفتَلَ النَّاسُ إليها، حتى لم يبقَ إلا اثنا عشرَ رُجلًا، فأُنزلَت هذه الآية (٢) ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
البخاري (٣)، وعن السائب بن يزيد قال: "إنَّ الأذان يوم الجُمعةِ كان أولهُ حين يجِلسُ الِإمامُ يومَ الجمعِة على المنبرِ، في عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمَر، فلمَّا كان في خلافة عثمان -وكثروا- أمَر عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذان الثالثِ، فاُّذِّنَ به على الزَّوراءِ فثبتَ الأمر على ذلك ".
وفي طريق أخرى (٤)، "الثاني" بدل "الثالث".
وفي أخرى (٥)، "لم يكن للنبي- ﷺ مؤْذِّنٌ غيرَ واحد".
وقال أبو داود (٦)، عن السائب أيضًا "كان يؤْذِّن بين يدى رسول الله ﷺ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، على باب المسجد، وأبي بكر وعمر" وذكر الحديث.
وقال النسائي (٧)، "كان بلال يؤُذنُ إذا جَلَسَ رسولُ الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: (٢/ ٥٩٠) (٧) كتاب الجمعة (١١) باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ - رقم (٣٦).
(٢) في مسلم: (هذه الآية التي في الجمعة).
(٣) البخاري: (٢/ ٤٦١) (١١) كتاب الجمعة (٢٥) باب التأذين عند الخطبة - رقم (٩١٦).
(٤) البخاري: (٢/ ٤٦٠) (١١) كتاب الجمعة (٢٤) باب الجلوس على المنبر عند التأذين - رقم (٩١٥).
(٥) البخاري: (٢/ ٤٥٩) (١١) كتاب الجمعة (٢٢) باب المؤذن الواحد يوم الجمعة - رقم (٩١٣).
(٦) أبو داود: (١/ ٦٥٥، ٦٥٦) (٢) كتاب الصلاة (٢٢٥) باب النداء يوم الجمعة - رقم (١٠٨٨).
(٧) النسائي: (٣/ ١٠١) (١٤) كتاب الجمعة (١٥) باب الأذان للجمعة - رقم (١٣٩٤).

1 / 316