220

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

پوهندوی

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي ﷺ إن فى الصلاة شغلًا مسلم (١)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله ﷺ في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ فلما صلَّى (٢) رسول الله ﷺ قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ". وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (٣): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله ﷺ رجلًا يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي ﷺ "أتصَلِّي الصبح أربَعًا". وعن أبي هريرة (٤)، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة". وعن أبي هريرة (٥) أيضًا، قال صلَّى (٦) رسول الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: (١/ ٤٩٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (٦٧). (٢) مسلم: (فلما سلَّم). (٣) مسلم: رقم (٦٦). (٤) مسلم: رقم (٦٣). (٥) مسلم: (١/ ٣١٩) (٤) كتاب الصلاة (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (١٠٨). (٦) في مسلم: (صلى بنا).

1 / 222