203

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

پوهندوی

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

"يصلون (١) لكم، فإن أصابوا فلكم -يعني ولهم (٢) - وإن أخطأوا فلكم وعليهم". مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله "أن مُعاذَ بن جبل كان يُصلي مع رسول الله ﷺ عشاء الآخرة (٤)، ثم يرجع إلى قومِهِ فيُصلي بهم تلك الصلاة". وفي رواية (٥) "المغرب" بدل من العشاء الآخرة. وعن أبي هريرة (٦) "أن النبي ﷺ" قال: "إذا أمّ أحدكم النَّاس فليُخفف فإن فيهم الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ وإذا صلَّى وحدهُ فليُصلِّ كيف شاء". وعن عثمَان بن أيى العاص (٧)، أن رسول الله ﷺ قال له: "أُمَّ قومك"، قال: قلتُ: يا رسول الله! إني أجد في نفسي شيئًا، قال: "ادْنُهْ، فَجَلَّسَنِي بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثدييَّ. ثم قال: "تَحوَّل" فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: "أُمَّ قومك، فمن أَمَّ قومًا فليخفف فإن فيهم الكبيرَ، وإن فيهم المريضَ، وإن فيهم الضعيفَ، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلِّ كيف شاء ". وعن أبي مسعُود الأنصاري (٨) قال: جَاءَ رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله

(١) أي الأئمة. (٢) (يعنى ولهم): ليسِت فى البخاري. (٣) مسلم: (١/ ٣٤٠) (٤) كتاب الصلاة (٣٦) باب القراءة في العشاء - رقم (١٨٠). (٤) في مسلم: (العشاء الآخرة). (٥) لم أجد هذه الرواية في صحيح مسلم، وهى عند أبي عوانة والطحاوي وعبد الرزاق، أشار إلي ذلك ابن حجر في فتح الباري: (٢/ ٢٢٧). (٦) مسلم: (١/ ٣٤١) (٤) كتاب الصلاة (٣٧) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - رقم (١٨٣). (٧) مسلم: الموضع السابق - رقم (١٨٦). (٨) المصدر السابق (١٨٢).

1 / 205