177

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي فقال رسول الله ﷺ: "إذا جِئْتَ فَصَل مع النَّاس، وإنْ كنتَ قد صليت".
الترمذي (١)، عن يزيد بن الأسود قال: شهدتُ مع رسول الله ﷺ حَجَّتَهُ، فصليتُ معه صلاةَ الصُّبح في مسجدِ الخَيْفِ، فلما قضى صلاتَهُ وانحرفَ إذا هو برجلين في أُخرَى القوم لم يُصَلِّيَا معه، فقال: عَلَيَّ بهما فأتي بهما (٢)، ترعد فَرَائِصُهُمَا، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ ".
فقالا: يا رسول الله! إنَّا كُنَّا قد صلينا في رحالنا.
قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتُما مسجد جماعةٍ، فصليا معهم، فإنما لكما نافلةٌ".
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الدارقطني (٣): "فصلوا معهم واجعلوها سُبْحَة (٤) ".
النسائي (٥)، عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والناس يُصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن! مالك لا تصلي؟
قال: إني قد صليت وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تعاد الصَّلاةُ في اليومِ مرتين".

(١) الترمذي: (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة - رقم (٢١٩).
(٢) الترمذي: (فجيء بهما).
(٣) سنن الدارقطني: (١/ ٤١٤) - رقم (٤).
(٤) سبحة: أي نافلة.
(٥) النسائي (٢/ ١١٤) (١٠) كتاب الإمامة (٥٦) سقوط الصلاة عمن صل مع الإمام في المسجد جماعة - رقم (٨٦٠).

1 / 179