175

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

پوهندوی

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الرجل في جماعةٍ، تزيدُ عن صلاته في بيته، وصلاته في سُوقِهِ بِضعًا وعشرين درجة وذلك أن أحَدَهُم إذا توضأ فأحسنَ الوُضُوء، ثُمَّ أتى المسجِدَ، لا يَنْهَزُهُ إلا الصلاة، لا يُريد إلا الصلاة (١) فلم يَخْطُ خطوِةً إلا رُفع لهُ بها درجة، وحُط عنه بها خطيئة حتى يدخُلَ المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاةُ هي تَحْبِسُهُ، والملائكةُ يُصلون على أحدم ما دام في مجلسِهِ الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم أغفر له، اللهم تب عليه ما لم يُؤْذِ فيه، ما لم يُحْدِث فيه". وعن أبي هريرة أيضًا (٢)، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يُحدث". وعن أبي هريرة (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ثُوِّبَ بالصلاةِ (٤) فلا يسع إليها أحدُكم، ولكن ليمش (٥) وعليه السكينة والوقار، صَلِّ ما أدركتَ واقضِ ما سبقك". وعن أبي قتادة (٦) قال: بينما نحن نُصلي مع رسول الله ﷺ فَسَمع جلبةً فقال: "ما شأنكم؟ ". قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة (٧) فعليكم السكينة فما أدركتم

(١) (لايريد إلا الصلاة). ليست في (ب). (٢) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢٧٤). (٣) مسلم: (١/ ٤٢١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٨) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة - رقم (١٥٤). (٤) إذا ثوب بالصلاة: معناه أقيمت، وسميت الإقامة تثويبًا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان، من قولهم ثاب إذا رجع. (٥) (ب): يمشي. (٦) مسلم: الموضع السابق - رقم (١٥٥). (٧) (ب): إلى الصلاة.

1 / 177