147

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

پوهندوی

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فماتَتْ، فمرَّ بِهَا رسولُ الله - صلى الله فقالَ: "هَلَّا أخذتُم إهَابَهَا (١)، فدبغتُمُوهُ، فانتفعتُم بِهِ؟ فَقالُوا: إنها ميَتةٌ، فقَالَ: إنَّما حَرُمَ أكلُهَا". وعنه (٢) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا دُبغَ الإِهابُ فَقَدْ طَهُرَ". وقال الترمذي (٣): " أيما إِهَابٍ دُبغَ فقد طَهُرَ" قال: هذا حديث حسن صحيح. أبو داود (٤)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى، فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما". باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد مسلم (٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "خالفوا المشركين، أحفُوا الشَّوارِبَ وأَعفوا اللحى" (٦) وفي خرى (٧) "خالفوا المجوس" رواه من حديث أبي هريرة.

(١) إهابها: اختلف أهل اللغة، فقيل: هو الجلد مطلقًا، وقيل هو الجلد قبل الدباع، فأما بعده فلا يسمى إهابًا، وجمعه أَهَب وأهُب. (٢) المصدر السابق - رقم (١٠٥). (٣) الترمذي: (٤/ ١٩٣) (٢٥) كتاب اللباس (٧) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت - رقم (١٧٢٨). (٤) أبو داود. (١/ ٤٣٧) (٢) كتاب الصلاة (٨٩) باب الصلاة في النَّعل - رقم (٦٥٠). (٥) مسلم: (١/ ٢٢٢) (٢) كتاب الطهارة (١٦) باب خصال الفطرة - رقم (٥٤). (٦) مسلم: (وأوفوا اللحى). وكذا ب، د، ف. (٧) المصدر السابق - رقم (٥٥).

1 / 149