132

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

پوهندوی

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصةً مُمَسَّكة فَتَطَهَّر بها" فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: "سبحان الله تطهرين بها" فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك (١)، تتبعين (٢) أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطُهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعن ميمونة (٣) زوج النبي ﷺ قالت: وضعت للنبي ﷺ ماء وسترته فاغتسل. بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم مسلم (٤)، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه". النسائي (٥)، عن علي بن أو طالب قال: كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شئٌ ليس الجنابة. وذكر أبو الحسن الدارقطني (٦) من حديث سليمان بن موسى، عن

(١) أي قالت لهما كلامًا خفْية تسمعه المخاطبة ولا يسمعه الحاضرون. (٢): (ب): تتبعين بها. (٣) مسلم: (١/ ٢٦٦) (٣) كتاب الحيض (١٦) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه - رقم (٧٣). (٤) مسلم: (١/ ٢٨٣، (٣) كتاب الحيض (٣٠) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها - رقم (١١٧). (٥) النسائي: (١/ ١٤٤) (١) كتاب الطهارة (١٧١) باب حجب الجنب من قراءة القرآن - رقم (٢٦٥). (٦) الدارقطني: (١/ ١٢١) - كتاب الطهارة - باب في نهي المحدث عن مس القرآن - رقم (٣).

1 / 134