احکام صغرى
الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
پوهندوی
أم محمد بنت أحمد الهليس
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام صغرى
ابن خراط اشبيلي d. 581 AHالأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
پوهندوی
أم محمد بنت أحمد الهليس
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) تور: إناء من صُفر أو حجارة كاللإجّانة، وقد يُتوضأ منه، النهاية في غريب الحديث (١/ ١٩٩). (٢) ركوة: إناء صغير من جلد، يشرب فيه الماء والجمع رِكاء - المصدر السابق (٢/ ٢٦١). (٣) مسلم: (١/ ٢٢٧) (٢) كتاب الطهارة (٢١) باب الإستنجاء بالماء من التبرز. (٤) أبو داود: (١/ ١٨ - ١٩) (١) كتاب الطهارة (٤) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (٨). (٥) الرِّمة: العظام البالية. (٦) مسلم: (١/ ٢٢٣) (٢) كتاب الطهارة (١٧) باب الإستطابة - رقم (٥٧). (٧) بغائط: أصل الغائط: المطمئن من الأرض، من صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. (٨) (د): أو نستنجي. (٩) (ب): أو أن نستنجي. (١٠) برجيع قال في المصباح: الرجيع: الروث والعَذِرَة، فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجع عن حاله الأولى، بعد أن كان طعامًا أو علفًا. (١١) مسلم: (١/ ٢١٢) (٢) كتاب الطهارة (٨) باب الإيثار في الإستنثار: الإستجمار - رقم (٢٢). (١٢) الإنتثار: إخراج الماء بعد الإستنشاق مع ما في الأنف من مخاط.
1 / 104