وأقول: الحق أن معنى قولهم أنه للوضوء عندنا دون الصلاة، أنه سنة مؤكدة عند الوضوء دون الصلاة، خلافا للشافعي، فإنه سنة عنده لكليهما.
وهذا لا ينافي القول باستحبابه عند الصلاة، فالخلاف بيننا وبين الشافعي أنه قائل بكونه سنة مؤكدة عند الصلاة أيضا، كما أنه عند الوضوء، كذلك وأصحابنا يخصون سنيته(1) بالوضوء، ويحكمون عند الصلاة بالاستحباب، فافهم.
ومن المواضع التي صرحوا باستحباب السواك فيها: دخول البيت، واجتماع الناس، كما في ((مراقي الفلاح))(2).
وقد مر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستاك حين يدخل بيته، وحين يخرج.
مخ ۵۰