93

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا هشيم، أَنا أَبُو بشر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَالَ: " إِن رَسُول الله لعن من اتخذ شَيْئا فِيهِ الرّوح غَرضا ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب قَالَا: أَنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتقطع يَده ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب وَأَبُو كريب جَمِيعًا، عَن أبي مُعَاوِيَة - قَالَ أَبُو كريب: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة - عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أَبِيه قَالَ: " خَطَبنَا عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ: من زعم أَن عندنَا شَيْئا نقرؤه إِلَّا كتاب الله وَهَذِه الصَّحِيفَة - قَالَ: وصحيفة معلقَة فِي قرَاب سَيْفه - فقد كذب. فِيهَا أَسْنَان الْإِبِل، وَأَشْيَاء من الْجِرَاحَات، وفيهَا قَالَ النَّبِي ﷺ َ -: الْمَدِينَة حرم مَا بَين عير إِلَى ثَوْر، فَمن أحدث فِيهَا حَدثا أَو آوى مُحدثا، فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة صرفا وَلَا عدلا، وَذمَّة الْمُسلمين وَاحِدَة يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم، وَمن ادّعى إِلَى غير أَبِيه أَو انْتَمَى إِلَى غير موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة صرفا وَلَا عدلا ".
وانْتهى حَدِيث أبي بكر وَزُهَيْر بن حَرْب عِنْد قَوْله: " يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم " لم يذكرَا مَا بعده، وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا: " معلقَة فِي قرَاب سَيْفه ".

1 / 158