75

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
البُخَارِيّ: حَدثنَا عمر بن حَفْص، حَدثنَا أبي، ثَنَا الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَاد: " لما نزلت: ﴿الَّذين آمنُوا وَلم يلبسوا إِيمَانهم بظُلْم) ِ ^ قُلْنَا: يَا رَسُول الله، أَيّنَا لَا يظلم نَفسه؟ قَالَ: لَيْسَ كَمَا تَقولُونَ، لم يلبسوا إِيمَانهم بظُلْم: بشرك، أَو لم تسمعوا إِلَى قَول لُقْمَان: ﴿إِن الشّرك لظلم عَظِيم﴾ ". الْبَزَّار: أخبرنَا إِسْحَاق بن وهب العلاف، ثَنَا يَعْقُوب بن مُحَمَّد، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " سببت رجلا فِي الْإِسْلَام بِأم لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة فاستعدي عَليّ رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: إِن فِيك لشعبة من الْكفْر، فَلَمَّا ذكر الْكفْر اضْطَرَبَتْ رجلاي، فَقلت: يَا رَسُول الله، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا أسب ملسمًا بعده أبدا ". قَالَ أَبُو بكر الْبَزَّار: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى عَن أبي هُرَيْرَة إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد. انْتهى كَلَام أبي بكر. قَالَ ابْن أبي [حَاتِم]: يَعْقُوب - يَعْنِي هَذَا - هُوَ ابْن مُحَمَّد بن عِيسَى بن حميد بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ أَبُو يُوسُف، روى عَن صَالح بن قدامَة وَإِبْرَاهِيم ابْن سعد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد وَعبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، سُئِلَ عَنهُ يحيى بن معِين فَقَالَ: مَا حَدثكُمْ عَن شُيُوخه الثِّقَات فاكتبوه، وَمن لَا يعرف من شُيُوخه فَلَا تكتبوه. قَالَ: وَقَالَ حجاج بن الشَّاعِر: ثَنَا يَعْقُوب بن مُحَمَّد الثِّقَة. وَذكر ابْن أبي حَاتِم تَضْعِيف يَعْقُوب هَذَا عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم. عبد الْعَزِيز هَذَا الَّذِي روى عَنهُ يَعْقُوب هَذَا الحَدِيث ثِقَة مَشْهُور.

1 / 140