44

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
بَاب الْإِحْسَان إِلَى الْجَار من الْإِيمَان مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن أبي حُصَيْن، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يؤذ جَاره، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَليُكرم ضَيفه، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلْيقل خيرا أَو لِيَسْكُت ". وَحدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، أَنا عِيسَى بن يُونُس، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - بِمثل حَدِيث أبي حُصَيْن غير أَنه قَالَ: " فليحسن إِلَى جَاره ". بَاب الْحيَاء والعي شعبتان من الْإِيمَان مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه: " سمع النَّبِي ﷺ َ - رجلا يعظ أَخَاهُ فِي الْحيَاء، فَقَالَ: الْحيَاء من الْإِيمَان ". وَحدثنَا عبد بن حميد، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أبنا معمر، عَن الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ: " مر بِرَجُل من الْأَنْصَار يعظ أَخَاهُ ". البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف، حَدثنَا مَالك، عَن ابْن شهَاب بِهَذَا الْإِسْنَاد " أَن رَسُول الله ﷺ َ - مر على رجل من الْأَنْصَار وَهُوَ يعظ أَخَاهُ فِي الْحيَاء، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: دَعه، فَإِن الْحيَاء من الْإِيمَان ".

1 / 109