229

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا مُحَمَّد [ثَنَا] شُعْبَة، عَن أبي / جَمْرَة قَالَ: " كنت أترجم بَين يَدي ابْن عَبَّاس وَبَين النَّاس، فَأَتَتْهُ امْرَأَة فَسَأَلته عَن نَبِيذ الْجَرّ، فَنهى عَنهُ قَالَ: إِن وَفد عبر الْقَيْس أَتَوا رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّا نَأْتِيك من شقة بعيدَة، وَإِن بَيْننَا وَبَيْنك هَذَا الْحَيّ من كفار مُضر، وَإِنَّا لَا نستطيع أَن نَأْتِيك إِلَّا فِي شهر حرَام فمرنا بِأَمْر نخبر بِهِ من وَرَاءَنَا، وندخل بِهِ الْجنَّة، فَأَمرهمْ بِأَرْبَع، ونهاهم عَن أَربع [أَمرهم] بِالْإِيمَان بِاللَّه وَحده. قَالَ: هلى تَدْرُونَ مَا الْإِيمَان بِاللَّه؟ فَقَالُوا: الله وَرَسُوله أعلم. قَالَ شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَصَوْم رَمَضَان، وَأَن يُعْطوا الْخمس من الْمغنم. ونهاهم عَن الدُّبَّاء، والحنتم والمزفت - قَالَ شُعْبَة: وَرُبمَا قَالَ: النقير، وَرُبمَا قَالَ: المقير - فَقَالَ: احفظوه وأخبروا بِهِ من وراءكم ".
النَّسَائِيّ: أَخْبرنِي (أَحْمد) بن عبد الله بن الحكم، ثَنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، حَدثنِي شُعْبَة، حَدثنِي عمر بن سُلَيْمَان، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبان [بن] عُثْمَان، عَن أَبِيه قَالَ: " خرج زيد بن ثَابت من عِنْد مَرْوَان قَرِيبا من نصف النَّهَار، فَقُمْت إِلَيْهِ فَسَأَلته قفال: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: نضر الله امْرأ سمع منا حَدِيثا فحفظه حَتَّى يبلغهُ غَيره، فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ، وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه ".

1 / 294