219

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
أَبُو بردة: اسْمه عَامر بن عبد الله.
أَبُو دَاوُد: (حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، ثَنَا الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن) عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاثَة أَشْيَاء: من صَدَقَة جَارِيَة، أَو علم (يثبت) ينْتَفع بِهِ، أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ ".
أَبُو بكر بن أبي شيبَة: عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر، عَن الهجري، عَن أبي عِيَاض، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مثل علم لَا يعْمل بِهِ كَمثل كنز لَا ينْفق مِنْهُ ". الهجري هُوَ إِبْرَاهِيم بن مُسلم، وَهُوَ يضعف.
بَاب الدُّعَاء للمتعلم وطالب الْعلم
مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب و(أَبُو بكر بن أبي النَّضر) قَالَا: ثَنَا هَاشم بن الْقَاسِم، ثَنَا وَرْقَاء بن عمر الْيَشْكُرِي قَالَ: سَمِعت عبيد الله بن أبي يزِيد يحدث عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي ﷺ َ - أَتَى الْخَلَاء، فَوضعت لَهُ وضُوءًا، فَلَمَّا خرج قَالَ: من / وضع هَذَا؟ فِي رِوَايَة زُهَيْر: قَالُوا. وَفِي رِوَايَة أبي بكر -

1 / 284