11

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

السعودية / الرياض

ژانرونه

فقه
مُسلم. ثمَّ قَالَ: إِنِّي لأعطي الرجل وَغَيره أحب إِلَيّ مِنْهُ، مَخَافَة أَن يكبه الله فِي النَّار ". بَاب مَا جَاءَ أَن الْإِسْلَام عَلَانيَة وَالْإِيمَان فِي الْقلب أَبُو بكر بن أبي شيبَة: عَن زيد بن الْحباب، عَن عَليّ بن مسْعدَة، ثَنَا قَتَادَة، ثَنَا أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْإِسْلَام عَلَانيَة، وَالْإِيمَان فِي الْقلب، ثمَّ يُشِير بِيَدِهِ إِلَى صَدره: التَّقْوَى هَا هُنَا، التَّقْوَى هَا هُنَا ". تفرد بِهِ عَليّ بن مسْعدَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس على مَا ذكره أَبُو بكر الْبَزَّار ﵀ وَقَالَ ابْن أبي / حَاتِم: عَليّ بن مسْعدَة روى عَنهُ ابْن الْمُبَارك وَيحيى ابْن سعيد وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَزيد بن الْحباب وَشُعَيْب ابْن حَرْب وسليم بن أَخْضَر وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم. وثقة أَبُو دَاوُد، وَقَالَ يحيى ابْن معِين: عَليّ بن مسْعدَة صَالح. وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ البُخَارِيّ: عَليّ بن مسْعدَة فِيهِ نظر. بَاب بَيَان مَا بني عَلَيْهِ الْإِسْلَام مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير الْهَمدَانِي، ثَنَا أَبُو خَالِد - يَعْنِي سُلَيْمَان بن حَيَّان الْأَحْمَر - عَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن سعد بن عُبَيْدَة، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " بني الْإِسْلَام على خمس: على أَن يوحد الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَصِيَام رَمَضَان، وَالْحج. فَقَالَ رجل: الْحَج وَصِيَام رَمَضَان؟ فَقَالَ: لَا، صِيَام رَمَضَان وَالْحج. هَكَذَا سمعته من رَسُول الله ﷺ َ - ".

1 / 76