قال الشافعي رحمه الله وإذا عد من آل الرجل ولده الذين إليه نسبهم ومن يأويه بيته من زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه دون قرابته من قبل أمه وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه دون بعض فلم يجز أن يستعمل على ما أراد الله عز وجل من هذا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإن الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس دل هذا على أن آل محمد الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس وقال الله عز وجل
ﵟواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربىﵞ
فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وكان الدليل عليه أن لا يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلم والله أعلم إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤتي ذا القربى حقه وأعلمه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس هم آل محمد الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم معه والذين اصطفاهم من خلقه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يقول
ﵟإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمينﵞ
فاعلم أنه اصطفى الأنبياء صلوات الله عليهم وآلهم
قال الشيخ رحمه الله قرأت في كتاب القديم رواية الزعفراني عن الشافعي في قوله عز وجل
ﵟوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتواﵞ
فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة فكيف ينصت لما لا يسمع
وهذا قول كان يذهب إليه ثم رجع عنه في آخر عمره وقال يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه في سكتة الإمام قال أصحابنا ليكون جامعا بين الاستماع وبين قراءة الفاتحة بالسنة وإن قرأ مع الإمام ولم يرفع بها صوته لم تمنعه قراءته في نفسه من الاستماع لقراءة إمامه فإنما أمرنا بالإنصات عن الكلام ومالا يجوز في الصلاة وهو مذكور بدلائله في غير هذا الموضع
مخ ۷۷