354

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ایډیټر

عبد الغني عبد الخالق

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وبهذا الإسناد قال الشافعي من جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله به عليه الإسلام لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم

﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان في بلاد الإسلام أو حيث ما يتصل ببلاد الإسلام

قال وقوله عز وجل ثم أبلغه مأمنه يعني والله أعلم منك أو ممن يقتله على دينك أو ممن يطيعك لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوه الذي لا يأمنه ولا يطيعك

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى

﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا

بالعقود وفي قوله تعالى

﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا

مخ ۶۵