292

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پوهندوی

عبد الغني عبد الخالق

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال الشافعي رحمه الله والذي سمعت والله أعلم في قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله فإن قتل أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل لأن الله جزى العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطإ من الحر على الآدميين على عاقلته

فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم

وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الأول من أحكام القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه ويليه الجزء الثاني وأوله ما يؤثر عنه في السير والجهاد

مخ ۳۱۸