290

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پوهندوی

عبد الغني عبد الخالق

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو لأن الله حدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال

﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

وقال في الخطإ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في القتلى ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف

فذكر في الخطإ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم

مخ ۳۱۶