261

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پوهندوی

عبد الغني عبد الخالق

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ولم نعلم أحدا قال في دياتهم بأقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه

وأطال الكلام فيه وناقضهم بالمؤمنة الحرة والجنين وبالعبد وقد تكون قيمته عشرة دراهم يجب في قتل كل واحد منهم تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم في الدية

أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله جل ثناؤه

﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

إلى قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

قال الشافعي قوله من قوم يعني في قوم عدو لكم

مخ ۲۸۵