250

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پوهندوی

عبد الغني عبد الخالق

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال ولا يجوز والله أعلم في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله ومن

﴿قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

ولا يجوز فيها إلا أن يكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم من هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن والمرأة والصبي من أهل الحرب والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتله

مخ ۲۷۴