احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وبهذا الإسناد في الإملاء قال الشافعي ولا يلزم المرأة رضاع ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو موسرة أو معسرة لقول الله عز وجل
﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾
وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال
وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية
فذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وسلم أجر نفسه حججا مسماة يملك بها بضع امرأة
فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إذا كان على الحجج استأجره وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال
وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله أعلم
مخ ۲۶۵
د ۱ څخه ۴۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ