230

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پوهندوی

عبد الغني عبد الخالق

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وبين أن الله عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها إلا أن تكون حاملا فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر وعشر

وله في سكنى المتوفى عنها قول آخر أن الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه وقد رويناه عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعبي عن علي

مخ ۲۵۴