احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
اقال والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق والفيئة الجماع إن كان قادرا عليه وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكرا في وقت واحد كما يقال له افده أو نبيعه عليك بلا فصل
وأطال الكلام في شرحه وبيان الاعتبار بالعزم وقال في خلال ذلك وكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد
وقال في موضع آخر هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده
مخ ۲۳۲
د ۱ څخه ۴۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ