احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل
﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله
وهذا يشبه قول الله عز وجل
﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾
إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة
ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده
مخ ۲۲۹
د ۱ څخه ۴۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ