احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
أخبرنا عبدالرحمن بن العباس الشافعي قرأت عليه بمصر قال سمعت يحيى بن زكريا يقول قرأ علي يونس قال الشافعي في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها قال لا شيء عليه لأني رأيت الله عز وجل ذكر الطلاق بعد النكاح وقرأ
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾
قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج في ذلك أيضا بهذه الآية
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى
﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
قال وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه
مخ ۲۲۰
د ۱ څخه ۴۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ