قال الشافعي رحمه الله أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وبينت السنة في هذا أن لا تترك الصلاة في وقتها كيف ما أمكنت المصلي
فصل ذكره الشافعي رحمه الله في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من
القرآن
مخ ۳۶