169احکام قرآنأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قایډیټرعبد الغني عبد الخالقخپرندویدار الكتب العلميةد چاپ کال۱۴۰۰ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهعلوم القرآندو جنسو قاموسفقهتفسیرمعاصروكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لهااقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعةمخ ۱۹۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ