احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى
﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾
قال فدلت الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد
فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ
قال والرشد والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم
مخ ۱۳۸
د ۱ څخه ۴۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ