311

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

ایډیټر

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الصبي نفسه أي عليه في ماله إذا ورث أباه نفقة نفسه. وكأن محمد بن جرير يختار هذا القول. وقال النحاس: وهو إن كان قولًا غريبًا فالحجة فيه ظاهرة لأن ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلًا لو كان له ولد طفل وللولد مال والأب موسر فإنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع، وإنما ذلك من مال الصبي. وقيل: معناه أن ولي الصبي سماه وارثًا لأنه ورث ولايته عليه من نفقة مال الصبي مثلما كان على الأب. وهذان القولان لمن حمل الآية على عمومها وتأولها على المذهب، ولم ير فيها نسخًا، ومن أهل العلم من حملها على العموم في النفقة وغيرها. ولم ير فيها نسخًا، وتعلق بظاهرها إلا أنهم اختلفوا في الوارث الذي تلزمه النفقة من هو؟ فذكر عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن أن وارث الأب عليه نفقة الصبي وكسوته. وقال بعضهم من الرجال دون النساء، وذهب زيد بن ثابت إلى أن وارث الصبي عليه نفقته وكسوته وإن كثروا فعلى قدر مواريثهم منه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أنه الباقي من والد وأم. وذهب الشافعي إلى أنه الأب والجد وما علا وابن الابن وما سفل خاصة. فالإجماع منعقد على أن الوارث لا يضار.
واختلف هل عليه رزق كسوة ونفقة أم لا؟ وقرأ يحيى بن يعمر، «وعلى الورثة مثل ذلك» بالجمع.
(٢٣٣) - قوله تعالى: ﴿فإن أرادوا فصالًا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ [البقرة: ٢٣٣]
الضمير في ﴿أرادا﴾ للأبوين و﴿فصالًا﴾ معناه فطامًا، ويحتمل أن

1 / 343