298

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

ایډیټر

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

هل يعتبر فيه الإنزال أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يعتبر فيه جملة لقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ على ظاهر من الوطء أنزل أو لم ينزل.
وذهب الحسن بن أبي الحسن إلى أنه لا يحل الوطء إلا مع الإنزال، وهو دون العسيلة.
واختلف في نكاح الرجل المرأة ليحلها لزوج كان طلقها ثلاثًا هل يحل ذلك أم لا؟ فذهب مالك ﵀ إلى أن ذلك لا يحلها للزوج الأول إلا بشرط كان أة بغير شرط لقول رسول الله ﷺ: «لعن الله المحلل والمحلل له» وقوله: «لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله» وقوله: «ألأ أخبركم بالتيس المستعار» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلل» فاقتضى هذا كله فساد العقد، فلم ير قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ ولم يخص نكاحًا من نكاح. وذهب بعض أصحاب مالك إلى أن ذلك إن كان بشرط لم يحل، وإن كان بنية دون شرط أحل والاعتبار

1 / 330