264

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

ایډیټر

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

(٢٢٣) - قوله تعالى: ﴿أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣]
اختلف في معناه، فذهب قوم إلى أن معناه كيف شئتم. وقال الضحاك: متى شئتم. وقيل: معناه من أين شئتم. أي من أي الجهات شئتم. وهذا قول قتادة والربيع بن أنس. وقيل: معناه أين شئتم. وهذا أضعف التأويلات. وقد اختلف الناس في جواز وطئ النساء في أدبارهن. وحجة من ذهب لإجازته ظاهر الآية. وانفصل عن ذلك القائل بتحريمه، بأن المراد بها ما نزلت عليه من السبب، والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل الأصول. وعن مالك في هذا الأصل روايتان: إحداهما: ما قدمناه. والثانية: أنه لا يقصر على سببه بل يحمل على عمومه. وعلى هذه الرواية تكون الآية حجة لمن نفى التحريم. ولكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع منه فيكون ذلك تخصيصًا لعموم الآية بأخبار الآحاد، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين. وروي عنه ﷺ: «إتيان النساء في أدبارهن حرام» وقال: «ملعون من أتى المرأة في دبرها» وقال: «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على قلب محمد». وقد روي عن مالك إباحة وطئ المرأة في دبرها. وذكر عنه أنه كان يحتج بهذه الآية وبقوله

1 / 296