199

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

أحدها: قول مالك وأصحابه أن الإفراد أفضلها، وروي عن النبي ﷺ أنه «أفرد بالحج». والثاني: أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، وروى اهل هذا القول أن النبي ﷺ تمتع ولم يفرد. والثالث: أن القران أفضل، وروى أيضًا من قال ذلك أن النبي ﷺ قرن. والرابع: أنه لا يقال في أحد من هذه الأقوال إنه أفضل من الآخر. والأصح من جهة الخبر عن النبي ﷺ أنه أفرد، ويعضده تأويل من الإتمام في الآية على أنه الإفراد. وذهب مجاهد إلى أن إتمامهما بلوغ أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما﴾ الآية [البقرة: ١٩٦] فالإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد وجب الإتمام، وهذا مثل القول الأول في أن الإتمام وهو أن لا يفسخ الحج والعمرة. وذهب ابن عباس، وعلقمة، وإبراهيم

1 / 231