196

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

حبيب: لا يقتل به لأنه مثله. (١٩٥) - وقوله تعالى: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥] اختلف في معناه، فقال ابن عباس وغيره: معناه لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله فتهلكوا، وقيل: هي نهي عن الإياس من المغفرة عند ارتكاب المعاصي روي ذلك عن البراء بن عازب، وعبيد السلماني وغيرهما. زقال ابن زيد وغيره: المعنى لا تخرجوا إلى الغزو بغير نفقة فتهلكوا. وقال أبو أيوب الانصاري: سبب نزول هذه الآية إمساك الأنصار عن الإنفاق في سبيل الله لسنة أصابتهم فسألوا النبي ﷺ أن يقيموا في أموالهم ليصلحوها. فالإلقاء على هذا باليد للتهلكة ترك الجهاد، وقيل: هو الإسراف في الإنفاق حتى لا يجد ما ينفق، وقيل: هو الإسراف في الإنفاق حتى لا يجد ما ينفق، قيل: هو أن يقتحم الحرب واحد على ألف من المشركين لم يكن به بأس إذا طمع في غليهم ونكاية في العدو أو تجرئة للمسلمين أن يفعلوا كفعله وإرهابًا للعدو. (١٩٥) - وقوله تعالى: ﴿وأحسنوا﴾ [البقرة: ١٩٥] قيل: معناه وأنفقوا، وقيل: أدوا الفروض. وقال عكرمة: أحسنوا الظن بالله تعالى.

1 / 228